فصل: فصل فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَدْ يُشْكِلُ كَوْنُ أَمَتِهِ زَوْجَةَ أَحَدِ أُصُولِهِ بِمَا قَدَّمَهُ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَنْكِحُ مَمْلُوكَتَهُ، وَأَنَّ مَمْلُوكَةَ فَرْعِهِ كَمَمْلُوكَتِهِ، وَلَمْ يُقَيِّدْ الْفَرْعَ بِمُوسِرٍ، وَلَا مُعْسِرٍ وَالشَّارِحُ قَيَّدَهُ هُنَاكَ بِالْمُوسِرِ، وَالْعُبَابُ عَمَّمَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا طَرَأَ مِلْكُ الْفَرْعِ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ نِكَاحَ الْأَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: الْفَسْخُ) فَاعِلٌ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى إجْبَارِهَا) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَلَوْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ بَلْ لَهَا الْفَسْخُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لُزُومَ الْقَبُولِ مَعَ عَدَمِ الْمِنَّةِ يَمْنَعُ الْفَسْخَ أَنَّهُ عَلَى الْإِجْبَارِ هُنَا يَمْتَنِعُ الْفَسْخُ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ السَّابِقُ هُنَاكَ أَنَّ تَبَرُّعَ سَيِّدِ الزَّوْجِ يَمْنَعُ الْفَسْخَ.
(قَوْلُهُ: لَابُدَّ فِي الْفَسْخِ) أَيْ: بِالْمَهْرِ، أَوْ الْفَسْخِ بِالنَّفَقَةِ لِلْقِنَّةِ فَالْمُبَعَّضَةُ أَوْلَى فَلَا مَدْخَلَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ، ثُمَّ تَوَقَّفَ الْفَسْخُ عَلَى مُوَافَقَتِهَا هِيَ، وَالسَّيِّدُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قَبَضَ بَعْضَ الْمَهْرِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ امْتِنَاعِ الْفَسْخِ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي تَقَدَّمَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ جَوَازِهِ فَلَهَا وَحْدَهَا الْفَسْخُ، وَكَذَا السَّيِّدُ وَحْدَهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَيِّدَيْ قِنَّةٍ فَلِكُلٍّ وَحْدَهُ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَسْخٌ بِبَعْضِ الْمَهْرِ وَهُوَ جَائِزٌ م ر.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ) فِيمَا ذُكِرَ هَلْ هِيَ كَالنَّفَقَةِ فِي جَوَازِ إبْرَائِهَا مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ تَبَرُّعًا وَهُوَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَيُفَرَّقُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ إلَخْ) وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ لِتُنْفِقَ مِنْهُ، أَوْ عَلَى إيجَارِهَا، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا، وَلَا بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا، فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ الْكَسْبِ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ الْقَمُولِيُّ: وَلَوْ غَابَ مَوْلَاهَا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ، وَلَا لَهَا كَسْبٌ، وَلَا كَانَ بَيْتُ مَالٍ فَالرُّجُوعُ إلَى وَجْهِ أَبِي زَيْدٍ بِالتَّزْوِيجِ أَوْلَى لِلْمَصْلَحَةِ، وَعَدَمِ الضَّرَرِ م ر ش وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ غَيْبَةُ سَيِّدِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ إلَخْ) الَّذِي فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: فَصْلٌ لَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ أُمِّ وَلَدِهِ أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ.
وَفِي شَرْحِهِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا. اهـ.
وَسَيَأْتِي فِي نَفَقَةِ الرَّقِيقِ جَزْمُ الشَّارِحِ بِمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا ذَكَرَهُ هُنَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ أَمَةٍ) فُرُوعٌ لِلْأَمَةِ مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا بِالنَّفَقَةِ فَإِنْ أَعْطَاهَا لَهَا بَرِئَ مِنْهَا وَمَلَكَهَا السَّيِّدُ دُونَهَا لَكِنْ لَهَا قَبْضُهَا وَتَنَاوُلُهَا؛ لِأَنَّهَا كَالْمَأْذُونَةِ فِي الْقَبْضِ بِحُكْمِ النِّكَاحِ وَفِي تَنَاوُلِهَا بِحُكْمِ الْعُرْفِ وَتَعَلَّقَتْ الْأَمَةُ بِالنَّفَقَةِ الْمَقْبُوضَةِ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا قَبْلَ إبْدَالِهَا بِغَيْرِهَا فَإِنْ أَبْدَلَهَا جَازَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَيَجُوزُ لَهَا إبْرَاءُ زَوْجِهَا مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ لَا الْأَمْسِ كَالْمَهْرِ، وَالسَّيِّدُ بِالْعَكْسِ وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ تَسْلِيمَ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ، أَوْ الْحَاضِرَةِ، أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَأَنْكَرَتْ الْأَمَةُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ بَرِئَ مِنْ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ دُونَ الْحَاضِرَةِ، وَالْمُسْتَقْبِلَةِ وَمَنْ طُولِبَ بِنَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ وَادَّعَى الْإِعْسَارَ يَوْمَ وُجُوبِهَا حَتَّى يَلْزَمَ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِ وَادَّعَتْ هِيَ الْيَسَارَ فِيهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْ الْكَسْبِ الَّذِي كَانَ يُنْفِقُ مِنْهُ وَلَمْ تَرْضَ زَوْجَتُهُ بِذِمَّتِهِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ وَإِنْ رَضِيَتْ صَارَتْ نَفَقَتُهَا دَيْنًا عَلَيْهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدَهَا إلَخْ) نَعْتُ زَوْجٍ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعًا لِلزَّوْجِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
اُسْتُثْنِيَ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا مَا لَوْ أَنْفَقَ السَّيِّدُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا حِينَئِذٍ وَمَا لَوْ كَانَتْ زَوْجَةُ أَحَدِ أُصُولِ سَيِّدِهَا الْمُوسِرِ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا فَسْخَ لَهُ وَلَا لَهَا، أَوْ أُلْحِقَ بِهَا نَظَائِرُهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ وَاسْتَخْدَمَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَخْدِمْهُ وَعَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ فَيَظْهَرُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ إنْ لَمْ تَرْضَ بِذِمَّتِهِ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا السَّيِّدُ. اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يُشْكِلُ كَوْنُ أَمَتِهِ زَوْجَةَ أَحَدِ أُصُولِهِ بِمَا قَدَّمَهُ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَنْكِحُ مَمْلُوكَتَهُ وَإِنْ مَمْلُوكَةَ فَرْعِهِ كَمَمْلُوكَتِهِ. اهـ.
إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا طَرَأَ مِلْكُ الْفَرْعِ فَإِنَّهُ لَا يُبْطِلُ نِكَاحَ الْأَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْفَسْخُ) فَاعِلُ مَرَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ إلَخْ) فَإِنْ ضَمِنَ لَهَا النَّفَقَةَ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِهَا صَحَّ كَضَمَانِ الْأَجْنَبِيِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى إجْبَارِهَا إلَخْ) أَيْ: فَيَمْتَنِعُ الْفَسْخُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَالْفَسْخُ بِهِ) أَيْ: بِسَبَبِ الْمَهْرِ لَهُ أَيْ: لِلسَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمُبَعَّضَةُ لَابُدَّ فِي الْفَسْخِ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قُبِضَ بَعْضُ الْمَهْرِ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ امْتِنَاعِ الْفَسْخِ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي تَقَدَّمَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ جَوَازِهِ فَلَهَا وَحْدَهَا الْفَسْخُ وَكَذَا لِلسَّيِّدِ وَحْدَهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَيِّدَيْ قِنَّةٍ فَلِكُلٍّ وَحْدَهُ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَسْخٌ بِبَعْضِ الْمَهْرِ وَهُوَ جَائِزٌ م ر. اهـ. سم وَفِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: فِي صُورَةِ الْمَهْرِ ع ش، وسم.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَفْسَخَا إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا الْقَاضِي فِي الْفَسْخِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيَفْسَخَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهَا فِيهِ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَاكَ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ أَنْ يُلْجِئَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَتُهَا إذَا كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُلْجِئَهَا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي عَدَمِ فَسْخِ السَّيِّدِ، وَقَوْلُهُ: إلَّا فِي إلْجَاءِ السَّيِّدِ إلَخْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ مُكَاتَبَتِهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا لَوْ عَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْسَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ لِتُنْفِقَ مِنْهُ، أَوْ عَلَى إيجَارِهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا وَلَا بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ الْكَسْبِ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ الْقَمُولِيُّ وَلَوْ غَابَ مَوْلَاهَا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ وَلَا لَهَا كَسْبٌ وَلَا كَانَ بَيْتُ مَالٍ فَالرُّجُوعُ إلَى وَجْهِ أَبِي زَيْدٍ بِالتَّزْوِيجِ أَوْلَى لِلْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِ الضَّرَرِ. اهـ.
وَفِي الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مِثْلَهَا إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ الْقَمُولِيُّ: إلَخْ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ، أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْبَرَ عَلَى تَزْوِيجِهَا لِلضَّرُورَةِ، وَقَوْلُهُ: بِالتَّزْوِيجِ أَوْلَى إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ غَيْبَةُ سَيِّدِهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ أَبُو زَيْدٍ إلَخْ) فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى نَقْلِ مَقَالَةِ أَبِي زَيْدٍ وَتَقْرِيرُهَا إشْعَارٌ بِاعْتِمَادِهَا وَهُوَ غَرِيبٌ وَفِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِ مَقَالَةِ أَبِي زَيْدٍ مَا نَصُّهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ بَلْ يُخَلِّيهَا لِتَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا قُلْت هَذَا الثَّانِي أَصَحُّ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهَا بِالْكَسْبِ فَهِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي نَفَقَةِ الرَّقِيقِ جَزَمَ بِهِ أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي سم تَعَقَّبَ كَلَامَهُ هُنَا بِمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَبِكَلَامِهِ فِي نَفَقَةِ الرَّقِيقِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.

.فصل فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ:

(يَلْزَمُهُ) أَيْ: الْفَرْعَ الْحُرَّ، أَوْ الْمُبَعَّضَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (نَفَقَةُ) أَيْ: مُؤْنَةُ حَتَّى نَحْوُ دَوَاءٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ (الْوَالِدِ) الْمَعْصُومِ الْحُرِّ وَقِنِّهِ الْمُحْتَاجِ لَهُ وَزَوْجَتِهِ إنْ وَجَبَ إعْفَافُهُ، أَوْ الْمُبَعَّضِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَا الْمُكَاتَبِ (وَإِنْ عَلَا) وَلَوْ أُنْثَى غَيْرَ وَارِثَةٍ إجْمَاعًا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} لِخَبَرِ الصَّحِيحِ: «أَنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» (وَ) يَلْزَمُ الْأَصْلَ الْحُرَّ، أَوْ الْمُبَعَّضَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مُؤْنَةُ (الْوَلَدِ) الْمَعْصُومِ الْحُرِّ، أَوْ بَعْضٍ، كَذَلِكَ (وَإِنْ سَفَلَ) وَلَوْ أُنْثَى كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ} الْآيَةَ وَمَعْنَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وُجُوبَ نَفَقَةِ الْمَحَارِمِ أَيْ: فِي عَدَمِ الْمُضَارَّةِ كَمَا قَيَّدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فَإِذَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ فَكِفَايَتُهُ أَلْزَمُ وَمِنْ ثَمَّ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ فِي طِفْلٍ لَا مَالَ لَهُ وَأُلْحِقَ بِهِ بَالِغٌ عَاجِزٌ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ».
(وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا) بِشَرْطِ عِصْمَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ لَا نَحْوِ مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا وَهَلْ يَلْحَقُ بِهِمَا نَحْوُ زَانٍ مَحْضٍ بِجَامِعِ الْإِهْدَارِ، أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُمَا قَادِرَانِ عَلَى عِصْمَةِ نَفْسَيْهِمَا؟ فَكَانَ الْمَانِعُ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ فَإِنَّ تَوْبَتَهُ لَا تَعْصِمُهُ، وَيُسَنُّ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَا لِلشُّهُودِ عَلَى مَا يَأْتِي فَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ لِعَدَمِ مَانِعٍ قَائِمٍ بِهِ يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَوْجَهُ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بَلْ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْمَاءِ لِشُرْبِهِ بَلْ يَتَطَهَّرُ صَاحِبُهُ بِهِ، وَإِنْ هَلَكَ الْآخَرُ عَطَشًا وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ مَلْحَظِي مَا هُنَا وَثَمَّ؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ ذَاكَ تَعَلُّقُ حَقِّ الطُّهْرِ بِعَيْنِ الْمَاءِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْوَقْتِ حَتَّى لَا يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ الصَّرْفَ عَنْهُ بِسَبَبٍ ضَعِيفٍ، وَأَمَّا هُنَا فَالتَّعَلُّقُ مَنُوطُ وَصْفِ الْقَرَابَةِ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ النَّظَرُ إلَى مَنْ قَامَ بِهِ وَصْفٌ يُنَافِيهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهُوَ الْحِرَابَةِ، أَوْ الرِّدَّةُ مَنَعَ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ لِمَنْعِهِ سَبَبَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ وَصْفٌ كَذَلِكَ وَهُوَ نَحْوُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ الْآنَ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ وَصْفٌ رَافِعٌ لِمُقْتَضَى أَصْلِ الْقَرَابَةِ فَاسْتَصْحَبْنَا حُكْمَهَا فِيهِ.
وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَكَالْعِتْقِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُنَاصَرَةِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ حِينَئِذٍ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ مَحَلِّ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفَقِ عَلَيْهِ، أَوْ لَا؟ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ سَفَرًا، أَوْ كَانَ مُقِيمًا بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ عَنْ الْمُنْفِقِ لَزِمَهُ إرْسَالُ كِفَايَتِهِ لَهُ مَعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَوْجَهُ إذْ هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى عُمُومِ كَلَامِهِمْ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي مُنْفِقَيْنِ اسْتَوَيَا وَغَابَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته، وَإِنَّمَا تَجِبُ (بِشَرْطِ يَسَارِ الْمُنْفِقِ)؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُعَاوَضَةٌ، وَيُصَدَّقُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْفَلَسِ فِي إعْسَارِهِ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ ظَاهِرُ حَالِهِ فَلَابُدَّ لَهُ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِهِ (بِفَاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ) زَوْجَتِهِ وَخَادِمِهَا وَأُمِّ وَلَدِهِ، وَعَنْ سَائِرِ مُؤَنِهِمْ وَخُصَّ الْقُوتُ؛ لِأَنَّهُ الْأَهَمُّ لَا عَنْ دَيْنِهِ لِمَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِك فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِك شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك» وَبِعُمُومِهِ يَتَقَوَّى مَا مَرَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُسْتَنْبَطُ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ (فِي يَوْمِهِ) وَلَيْلَتِهِ الَّتِي تَلِيهِ غَدَاءً، وَعَشَاءً وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِ الْفَاضِلُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ.
الشَّرْحُ:
(فصل) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْفَرْعَ الْحُرَّ إلَخْ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. اهـ.